كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

والأفضل له أن يلبي بالحج والعمرة جميعًا، إذا كان معه الهدي، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بالحج والعمرة جميعًا وكان معه هدي، كان معه ثلاث وستون من الإبل، أتى بها من المدينة، وجاء عليٌّ من اليمن بسبع وثلاثين، صار الجمع مائة، نحرها يوم النحر عليه الصلاة والسلام، فمن كان معه هدي ولو ناقة واحدة، ولو شاة واحدة أتى بها هذا يبقى على إحرامه، ويلبي بالحج والعمرة جميعًا، والذي ليس معه هدي فإنه يلبي بالعمرة ويوف ويسعى ويقصر، ويحج، وإن لبى بالحج مفردًا، أو بالحج والعمرة جميعًا فإنه يفسخ، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذي حجوا معه، وليس معهم هدي، هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم، وأعمال القارن وأعمال المفرد شيء واحد، طواف وسعي، إن فعلهما عند القدوم أجزأه السعي، ويبقى عليه الطواف يوم العيد أو بعده، وإن لم يسعَ مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة بعد عرفات يوم العيد أو بعده، سعيًا واحدًا يجزئ المفرد ويجزئ القارن، أما المتمتع الذي طاف، وسعى، وقصر لعمرته، وحل، هذا عليه سعي ثان، مع طواف الحج يوم العيد أو بعده للحج، وذاك السعي الأول للعمرة التي خلص منها، وطاف وسعى وقصر منها.

الصفحة 361