كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

ويكون قارنًا، ويطوف ويسعى إذا قدم، ويبقى على إحرامه، فإذا جاء بعد الحج يوم العيد أو بعده طاف فقط طواف الإفاضة يكفي، وإذا رمى الجمار وأراد السفر طاف للوداع، هذا يسمى قارنًا، ومثله المفرد الذي أحرم بالحج وحده، عمله عمل القارن، إذا قدم مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ثم بعد نزوله من عرفات ومزدلفة يطوف فقط، يسده السعي الأول، وإن أخر السعي إلى ما بعد العيد وسعاه مع طواف الوداع كذلك كفى.
204 - حكم ترك المتمتع لسعي الحج
س: حججنا ومعنا طالب علم كنا نثق به، وتمتعنا في حجنا من السيل، فطفنا وسعينا، وبعد طواف الإفاضة لم نسع، فهل حجنا هذا صحيح أم لا (¬1)؟

ج: المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ منها، ثم يحج من عامه، هذا يسمى متمتعًا في اصطلاح العلماء، وهكذا من أحرم بهما جميعًا بالعمرة والحج جميعًا، وبقي على إحرامه حتى حج يسمى متمتعًا أيضًا، ويسمى قارنًا عند أهل العلم، فهذان عليهما الهدي،
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (18).

الصفحة 365