كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

لها قبل أن تسعى، صدقة عن إتيانك لزوجتك تكون في مكة لفقراء الحرم، هذا هو المشروع على سبيل الاحتياط وخروجًا من خلاف العلماء، وهو الذي دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان أصحابه ثلاثة أقسام: منهم من أهل بالعمرة وتحلل منها، ومنهم من أهل بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، ومنهم من أحرم بالحج وحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرموا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا أن يجعلوها عمرة، وأن يتحللوا، فأجابوا وسمعوا وأطاعوا، وتحللوا إلا من كان معه الهدي، فإنه بقي على إحرامه، وأمر الذين تحللوا من عمرتهم، أن يسعوا سعيًا ثانيًا لحجهم بعدما رجعوا من منى. كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «وأما الذين حلوا من عمرتهم فطافوا طوافًا آخر لحجهم.» (¬1) يعني بين الصفا والمروة. هذا هو المعتمد.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب طواف القارن برقم (1638)، ومسلم في كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج برقم (1211).
205 - حكم طواف القدوم للمتمتع والقارن
س: هل للحاج المتمتع والقارن طواف قدوم (¬1)؟
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (4).

الصفحة 367