كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

207 - حكم من اعتمر في رمضان ويريد الحج متمتعًا

س: أديت مناسك العمرة في رمضان، ونويت تأدية مناسك الحج، فإذا كان ذلك هل أحج مفردًا أم متمتعًا أم قارنًا مع العلم أنني مقيم في مكة المكرمة (¬1)؟

ج: ما دمت على ما ذكرت فالحج مفردًا، الأفضل لك أن تحج مفردًا؛ لأنك أديت العمرة في رمضان، تبقى في مكة في عبادة الله وطاعته، فإذا جاء اليوم الثامن لبيت بالحج مفردًا، هذا هو السنة، وإن أخذت عمرة بعد رمضان، فلا حرج.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (350).
208 - حكم من أحرم بالحج متمتعًا وعدل عنه إلى الإفراد
س: أحرمت بنية التمتع عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ولكني حينما رأيت الزحام شديدًا حول البيت عدلت عن العمرة إلى الحج فقط، فهل يجوز ذلك (¬1)؟

ج: لك أن تدخل الحج بالعمرة، لك أن تلبي بالحج مع العمرة، وتكون قارنًا بذلك، يكون إحرامك قارنًا، ولكن الأفضل أن تصبر ولا
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (44).

الصفحة 370