كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

ج: إذا كنت في داخل عرفات، إذا كنت خلف مسجد نمرة على ما قلت بخمسين مترًا فأنت في داخل عرفات، وحجك صحيح والحمد لله، إذا كنت لم تخرج إلا بعد الغروب، أما إن كنت خرجت قبل الغروب ولم ترجع إلى عرفة، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من وقف بعرفات نهارًا أن يبقى إلى الليل أو يعود في الليل، فإذا كنت وقفت بعرفات حتى غابت الشمس فالحمد لله، ولا شيء عليك؛ لأن شرقي المسجد كله من عرفات.
225 - حكم حج من وقف خارج حدود عرفة
س: يقول هذا السائل: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبًا منها حتى غربت الشمس، ثم انصرف، فما حكم حجه؟ مأجورين (¬1) (¬2).

ج: الذي وقف خارج عرفة لا حج له، الحج عرفة، إذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج له، لكن لو وقف نهارًا خارجها، ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة أجزأ الحج، أما إذا كان ما دخل عرفة في الكلية، لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد فهذا لا حج له، يتحلل بعمرة والحمد لله، يطوف ويسعى ويقصر، يتحلل بعمرة.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (400).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (400). ') ">

الصفحة 407