كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

ذلك، فما هو توجيهكم (¬1)؟

ج: إذا كان ليس هناك أجانب، لا حرج إن شاء الله، الستر يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعن عن رؤوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء فلا حرج في ذلك، مثل الرجل لو طرح الرداء عن كتفيه للحر فلا بأس بذلك.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (355).
232 – حكم من احتلم وهو محرم
س: أديت فريضة الحج وأنا محرم في منى، وبتنا في منى وحصل لي حدث، واغتسلت وذهبت في الصباح إلى عرفة، هل حجتي صحيحة أم يلزمني شيء (¬1) (¬2)؟

ج: إذا كان أراد بهذا أنه احتلم فلا يضره ذلك الاحتلام، ما هو باختياره، إذا احتلم ورأى المني ما يضر حجه، عليه أن يغتسل والحمد لله، وحجه صحيح، الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا الممنوع، أما كونه يحتلم في الليل أو في النهار وهو حاج أو في رمضان لا يضره ذلك، لا يضر حجه ولا صومه؛ لأنه ليس باختياره.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (378).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (378). ') ">

الصفحة 415