كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت من بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فدعي العمرة وأحرمي بالحج، وافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (¬1) فلما طهرت طافت وسعت فقال عليه الصلاة والسلام: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك» (¬2) فالنساء كذلك من أصابها الحيض في العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي، فإنه يبقى عليها، وفي العمرة تقف لا تعمل شيئًا، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، برقم (1786)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (1211).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، برقم (1786)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، برقم (1211).
233 - حكم من حاضت أو نفست أثناء الحج
س: أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية، فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها، ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة فما الحكم بالنسبة لحجها، هل تتمه أو تقطعه أم ماذا تفعل (¬1) (¬2)؟
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (44).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (44). ') ">

الصفحة 418