كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

تكسير؛ لأن التكسير قد يؤذيه قد يضره، وقد يطير إليه منه شيء، فإذا أخذه من الأرض فذلك أولى وأسلم، وإذا كسره فلا حرج، إذا كسره من حجر كبير واستخرج من ذلك واحدًا وعشرين حصاة، أو سبع حصيات أجزأه ذلك ولا بأس، ولو مكسرًا من حجر، فإذا رمى كل جمرة بسبع حصيات من هذا الحجر الكبير الذي كسره فإنه يجزئ ولا بأس، ولكن ذكر العلماء أن كونه يلتقط من الحجر الصغار بدون تكسير يكون أولى وأسلم، وأبعد عن الخطر؛ لأنه قد يطير إليه شيء من التكسير قد يضره، ويضر عينه، أو يضر غيره، هذا المقصود، وإلا فلا حرج في ذلك.
242 - بيان ما يلزم من ترك رمي الجمار
س: أم عبد الله من المزاحمية تقول: لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات، ولكن لم أرم إلا في المرة الأولى – أي رميت ليلة العيد قبل الفجر – حيث إننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفًا من الزحام، ثم إنني رميت الحصيات، ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع، وكان وقتها الزحام شديدًا، وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض. وتكمل السائلة فتقول: كما أنني لم أرم

الصفحة 436