كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

في اليوم الثاني والثالث، وإنما وكلت أخي للرمي عني، وذلك خوفًا من الزحام فقط، كما أنني كنت جاهلة بأنه على المرأة أن ترمي بنفسها، ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك، أفيدوني ما الذي يجب في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم: هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه، وما الذي يجب علي في توكيل أخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث، هل يجب علي فدية أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا (¬1).

ج: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة، عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنتِ قادرة، وعن رمي اليوم الأول شككتِ هل وصلت الجمرات إلى الحوض أم لا، المقصود أن عليكِ دمًا واحدًا ذبيحة جذع من الضأن، أو ثني من المعز كالضحية، يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب؛ لأنه لا بد من العلم عن وقوع الحصى في المرمى، أو غلبة الظن في ذلك، والهدي يذبح في مكة للفقراء، وتذبحه بنفسها أو بواسطة وكيلها.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (299).
243 - حكم من طاف طواف الوداع بعد ما وكل في رمي الجمار
س: بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالأنفلونزا،

الصفحة 437