كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

الأولى وأنت معذور بالمرض فالوداع صحيح وعودتك ما لها مطلب، أما إن كنت وكلت وانت لست في حاجة للوكالة وأنت صحيح تقوى على الرمي فعليك دم عن ترك الوداع وعن ترك الرمي لليوم الثالث عشر، عليك دمان: إحدهما عن ترك الرمي لليوم الثالث عشر، والثاني عن ترك الوداع؛ لأنك ودعت قبل أن يحل الوداع؛ لأن الوداع يكون بعد الرمي.
244 - بيان ما يحصل به التحلل الأول
س: متى يخلع الإحرام (¬1)؟

ج: متى رمى المحرم جمرة العقبة، والمحرمة كذلك، جاز له فك الإحرام، ويبقى عليه تحريم النساء، والأفضل أن يكون مع ذلك الحلق أو التقصير، إذا رمى يحلق ويقصر، والمرأة كذلك تقصر، حتى يفعل اثنين من ثلاثة، فإن الحل يكون بثلاثة أمور، يكون بالطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبالرمي وبالحلق أو التقصير، بثلاثة، فإذا طاف المحرم طواف الإفاضة، ورمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق أو قصر تم حله من النساء وغير النساء، له لبس المخيط وغطاء الرأس، وإتيان الزوجة، والمرأة كذلك إذا رمت الجمرة وطافت طواف الإفاضة وقصت من
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (277).

الصفحة 439