كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

هذا، بل يعم رأسه بالتقصير كما يعم بالحلق، ثم يكون بعد هذا قد تحلل التحلل الأول، يعني بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط، ويغطي رأسه ويتطيب ويفعل ما يفعله الحلال ما عدا النساء، ما عدا زوجته فإنه لا يأتيها حتى يطوف، فالذي مثلاً جهل فرمى ولبس، أو حلق ولبس لا شيء عليه لأجل الجهل، لكن يخلع الثياب في وقته إذا نبه، يخلع ويلبس إزاره ورداءه، ويكمل فيرمي إذا كان ما رمى، ويحلق إذا كان ما حلق، فإذا رمى وحلق وقصر يلبس ثيابه بعد ذلك ويتطيب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة عليه الصلاة والسلام، وتحلل، ثم ركب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: «إذا رميتم وحلقتم قد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء» (¬1) فالحاصل أنه إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي تم الحل، فحينئذٍ يلبس المخيط، ويتطيب، وتحل له زوجته ولو كان ما رمى الرمي الأخير الذي في أيام التشريق.
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (25103).

الصفحة 443