كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

يجزئه، ولكن يؤجل الرمي إلى ما بعد الزوال من اليوم الحادي عشر، فيبدأ به عن يوم العيد، ثم يرمي اليوم الحادي عشر. هكذا قال جماعة من أهل العلم، وهو مشهور عند أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجزئه إذا غابت الشمس، ثم رمى بعد غروبها عن يوم العيد، أجزأه على الصحيح، وإن أخره خروجًا من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد بالنية، ثم رمى ذلك اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاة عن ذلك اليوم بعد الزوال كان حسنًا أيضًا، وفيه خروج من الخلاف.
249 - حكم من رمى الشاخص ولم تقع في الحوض
س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم رمي الجمرة الكبرى في العمود الخرساني من الخلف، وإذا لم تقع الجمار في الحوض فما الحكم (¬1)؟

ج: لا بد أن تقع الجمار في الحوض، وإذا رمى جمرة العقبة من الخلف ولم تقع في الحوض لا يجزئ، يكون ما رماها حتى يقع الحصى في الحوض.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (432).

الصفحة 449