كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

ج: طواف القدوم سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسانًا جاء متأخرًا وقصد عرفة، ولا طاف للقدوم فلا حرج، يطوف بعد ذلك، لكن لو قدم قبل ذلك، قصد الكعبة وطاف وسعى، ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعة طاف، وسعى، وقصر، وحل، جعلها عمرة، ثم يحرم بالحج يوم الثامن، يكون متمتعًا، هذا أفضل أيضًا، أما الواقف بعرفة فلا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وقف مفطرًا ونهى عن صوم عرفة بعرفة، فالحاج لا يصوم عرفة، إنما يصومه غير الحاج، وإذا كان عليه صيام يصوم قبل عرفة، أو بعد عرفة.
252 - حكم الطواف داخل الحجر
س: يقول السائل: حجينا مفردين، وفي طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (¬1).

ج: يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزئ، لا يصح، لا بد أن يكون الطواف من وراء
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (205).

الصفحة 451