كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الأول في عمرته وفي حجه، وهذا إذا تيسر ذلك، أما إن كان زحمة لا يتيسر فلا حرج، يسقط عنه الرمل، لكن إذا كان فيه سعة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة، أما الاضطباع فإنه يكون في جميع الطواف في السبعة كلها.
254 - حكم تقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة
س: يقول السائل: هل يجوز بعد نفرة عرفة والمبيت في المزدلفة، ومغادرتها بعد منتصف الليل الذهاب إلى مكة المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة؟ أي طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة الكبرى (¬1)؟

ج: لا حرج في ذلك، إذا انصرفوا من مزدلفة النصف الأخير من الليل لا بأس أن يذهب الحاج إلى مكة للطواف كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بعد المزدلفة ذهبت إلى مكة وطافت، ثم رجعت إلى منى ورمت الجمرة، فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يبدأ بالرمي، ثم الحلق أو التقصير، والمرأة ليس عليها إلا التقصير، ثم الطواف بعده، هذا هو الأفضل، ولكن لو ذهب إلى مكة وطاف قبل أن يرمي وقبل أن يحلق لا حرج في ذلك.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (431).

الصفحة 453