كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

" افعل ولا حرج " لما سأله عن السعي قال: " لا حرج " عليه الصلاة والسلام. السعي قبل الطواف؟ قال: " لا حرج"» (¬1). وهذا نص صحيح صريح يؤيد السابقة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي، وإن كان خلاف قول الأكثر، وأن المعول هو الدليل، والله يقول سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية. ويقول سبحانه وتعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}.
¬_________
(¬1) صحيح البخاري العلم (83)، صحيح مسلم الحج (1306)، سنن الترمذي الحج (916)، سنن أبو داود المناسك (2014)، موطأ مالك الحج (959)، سنن الدارمي المناسك (1907).
261 - حكم الفصل بين طواف العمرة والسعي
س: تقول السائلة: هل يجوز الفصل بين طواف العمرة وإكمال واجباتها كالخروج إلى الفندق مثلاً وهو بجوار الحرم للضرورة كالنوم والأكل (¬1)؟

ج: لا بأس بتأخير السعي، مثلاً طاف اليوم وسعى غدًا، أو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار، لا حرج في ذلك.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (427).

الصفحة 465