كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

262 - حكم صلاة ركعتي الطواف بعد السعي
س: ما حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي (¬1)؟

ج: لا حرج، ركعتا الطواف سنة، فلو تركها، طوافه صحيح، وحجه صحيح، وعمرته صحيحة، لكنها سنة مؤكدة، لا ينبغي تعمد تركها، بل ينبغي المحافظة عليها خلف المقام إذا تيسر، أو في أي بقعة من المسجد الحرام، أو في أي بقعة من الحرم فعلها أجزأته، وإذا فعلها بعد السعي أجزأت، ولا حرج.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (33).
263 - حكم قطع طواف الإفاضة من أجل صلاة الفرض
س: إذا كان الإنسان يطوف طواف الإفاضة، وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الطواف أم يواصل (¬1)؟

ج: السنة أن يقطع الطواف طواف الإفاضة وغيره، إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي، ثم يتم الطواف من مكانه الذي قطعه فيه، هذا هو الصواب.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (267).

الصفحة 466