كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

وسعى وبقي على إحرامه حتى حج ليس عليه شيء آخر، طوافه وسعيه الأول يكفي عن السعي، يبقى عليه طواف الإفاضة، إذا كان القارن والمفرد سعيا مع طواف القدوم كفاهما السعي الأول، والحمد لله.
275 - حكم تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق
س: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة، وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر (¬1)؟

ج: لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كلما تقدم في يوم العيد أفضل، وفي اليوم الحادي عشر أفضل، والثالث عشر وهكذا، كلما تقدم فهو أفضل، وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، وإذا كان هناك زحمة شديدة أو مرض أو نحو هذا لا بأس.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (266).
276 - بيان أصل الحجر الأسود
س: من جنوب الهند رسالة بعث بها المستمع أ، ع، يقول: أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود (¬1)؟
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (318).

الصفحة 476