كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

فلم يرد أنه يشار إليه، بل يمر ويكفي، ويقول بين الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} في آخر كل شوط كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية الكعبة لا يمسها عند الطواف، لا الركن الشامي ولا العراقي، كلها، ولا جدار الحجر، ما هو مشروع، لو مسه ما يضر، لو مسه بيده وهو ماش ما يضر، لكن ما يشرع أنه يمس، هذا للتقرب والطاعة، إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني، هذا هو المشروع، وأما بقية أجزاء الكعبة، فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها، ولا استلام جدار الحجر المعروف، ولا غير ذلك، والنبي لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام في وسطها دار في نواحيها، ودعا وكبر ووضع يديه على جدارها من الداخل، ودعا ربه عليه الصلاة والسلام، ووضع يديه وصدره عليها ودعا ربه، أما من الخارج فلم يفعل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وروي عنه أنه وقف بالملتزم، دعا وألصق صدره ويديه بالجدار، ولكنه ليس بثابت، لم يثبت من طريق صحيح، وإنما يقف عند الملتزم إذا تيسر، ويدعو عند ركن الباب، فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأمر في ذلك واسع بين الركن والباب بعد الطواف الأول

الصفحة 479