كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

285 - حكم دخول المرأة الحائض للحرم
س: هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم (¬1)؟

ج: تدخله مرورًا، أما الجلوس فلا، بل مرورًا بالمسجد أو الحرم لا بأس.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (428).
286 - حكم أداء الحائض والنفساء لطواف الإفاضة
س: هل الحائض والنفساء عليهما طواف الإفاضة؟

ج: عليهما طواف الإفاضة، بعد الطهر إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، وإذا طهرتا طافتا للإفاضة، ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر، أو الرابع عشر والسادس عشر، الطواف لا بد منه؛ لأنه ركن الحج، طواف الإفاضة ركن الحج، لا بد منه.
287 - حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر
س: هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟

ج: ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، المقصود عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان

الصفحة 487