كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)
من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (¬1) أما إن كانت في مكة فمِنى قريب، وعرفة قريب، وإذا كانت مع نساء طيبات فلا بأس.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (1862).
38 - حكم سفر المرأة للحج مع النساء بدون محرم
س: حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم، لكنها مع مجموعة من النساء (¬1).
ج: حجها صحيح، وعليها التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن الله جل وعلا منعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلا بمحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (¬2) والله يقول: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}. ويقول سبحانه: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى}. صاحبنا أي هو محمد عليه الصلاة
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (91).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (1862).