كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

يطوف متطهرًا، ثم يصلي ركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، ولهذا لو سعت الحائض والنفساء صح سعيها بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج.

س: قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة، وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين، وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل (¬1)؟

ج: الواجب عليكم تكميل العمرة، إذا كانت الرأة سعت بعض السعي وسافرت عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأت السعي من أول، يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل، والسعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو سعت بغير وضوء لا بأس، إنما الطهارة تشترط في طواف الكعبة، أما الطواف بين الصفا والمروة، والسعي فهذا لا يشترط له الطهارة، فإذا كنتم خرجتم
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (377). ') ">

الصفحة 494