كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)

من مكة ولم تكلموا السعي عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة، والحلق للرجل أو التقصير، وتمت العمرة، ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما أتممتموه، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم يحلق الرجل أو يقصر، وتقصر هي، وتمت العمرة والحمد لله، إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يتم العمرة ويعيدها أيضًا؛ لأن الجماع يبطل العمرة، فإذا كان جامعها بعد ما رجعا قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي، ويقصران أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد من الميقات الذي أحرما بالأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدل العمرة التي أفسدوها.

س: تقول السائلة: حججت الفريضة مع والدي وعمري عشرون عاما، وفي أثناء الطواف والسعي أقيمت الصلاة وصليت مع الإمام وأنا لا أعلم هل الوقت هو وقت الظهر أو العصر؛ لأنني كنت مرتبكة من الخوف وكثرة الحجاج، ثانيًا طفت طواف الوداع وأنا على غير طهر، وأعلم أن التي على تلك الحالة لا يسقط عنها طواف الوداع، لكني استحييت أن أقول ذلك في

الصفحة 495