كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)
ج: نعم، أنت مأجور إذا اعتمرت أو حججت عن أبيك، أو اعتمرت أو حججت عن أمك، كذلك فأنت مأجور، إذا كانا ميتين أو عاجزين من كبر السن فأنت مأجور على كل حال، فتحج عن أبيك، أو تعتمر عن أبيك، وإذا أديت العمرة عن نفسك ثم اعتمرت عنهما كل ذلك حسن.
70 - بيان الواجب على ما يريد تأدية فريضة الحج عن أحد الوالدين
س: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب عليَّ أن أفعله في تأدية الفريضة؛ حتى تصح حجة والدي، وتقبل عند الله بمشيئته تعالى (¬1)؟
ج: تحج عن والدك مثل ما تحج عن نفسك، والأفضل التمتع، تأتي بالعمرة من الميقات؛ ميقات بلدك، إن كنت من أهل نجد من السيل تَطُوف تسعَى وتقصر، هذه عمرة، ثم يوم الثامن تلبي بالحج، تذهب مع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة، ثم ترمي الجمار يوم العيد والأيام الأخرى بالنية عن أبيك، ثم تطوف وتسعى لحجك، وعند الخروج تطوف للوداع سبعة أشواط بدون سعي هذا هو العمل، يكون
¬_________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (336).