كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 17)
لأبيك، وإن حججت حجًا مفردًا لَبَّيْتَ بالحج فقط، أو بحج وعمرة جميعًا، وقدمت إلى مكة بذلك، وبقيت على إحرامك، وطفت وسعيت وبقيت محرمًا حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإن عليك الطواف فقط، والسعي الأول يكفيك، فالسعي الذي أتيت به عند القدوم مع الطواف هذا كافٍ، ولكن تأتي بالطواف للحج يوم العيد، وهو طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إلا إذا كنت لَبَّيْتَ بالعمرة والحج قارنًا فإنك تفدي، عليك فدية ذبيحة تذبح في منى، أو في مكة المكرمة لهذه النية وتأكل منها وتطعم الفقراء.
71 - حكم الحج عن الوالد المتوفى إذا لم يسبق له الحج
س: السائل: م. أ. من اليمن، يقول: والدي متوفى منذ أربع سنوات، ولكنه لم يحج، ولم يوصِ بالحج عنه؛ وذلك لأنه مات موتًا مفاجئًا، فما واجبنا؟ هل نحج عنه علمًا بأنه لم يوصِنا بذلك؟ وهل يجوز أن نقرأ له القرآن وندفع مالاً على ذلك (¬1)؟
ج: إذا كان لم يحج وخلف تركة وجب أن يُحَج عنه من التركة، إذا
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (423).