كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

وقال النحاس في "ناسخه": في هذِه الآية خمسة أقوال.
فمن قَالَ: القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: "لا وصية لوارث" (¬1) ومن منع قَالَ: نسخها الفرائض.
قَالَ ابن عباس: نسخها: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} [النساء: 7] (¬2). وقال مجاهد: {يُوصِيكُمُ اللهُ} (¬3).
وقال الحسن: نسخت للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون (¬4)، وكذا روي عن ابن عباس (¬5).
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين، والأقربين على الندب (¬6).
وقال الضحاك وطاوس: الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون. قَالَ طاوس: من أوصى لأجانب وله أقرباء فردت للأقرباء (¬7).
¬__________
(¬1) سيأتي تخريج المصنف له عند شرح ترجمة الحديث (2747).
(¬2) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 299 (1604) والنحاس في "ناسخه" 1/ 482 (44) وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/ 319 وعزاه إلى أبي داود والنحاس معًا في "الناسخ" وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(¬3) رواه الطبري 2/ 125 (2666).
(¬4) رواه الطبري 2/ 123 (2651، 2652).
(¬5) رواه الطبري 2/ 123 (2654).
(¬6) رواه عن النخعي عبد الرزاق في "مصنفه" 9/ 57 - 58 (16332)، وفي "تفسيره" 1/ 89 (173)، والطبري 2/ 125 (2670، 2671) وعن الشعبى رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 9/ 57 (16329).
(¬7) روى نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" 9/ 81 - 82 (16426، 16427)، وابن أبي شيبة 6/ 215 (30774)، والبيهقي 6/ 665.

الصفحة 180