كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

ولا يرثونك، أوص لهم من مالك بالمعروف (¬1). وقال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229] الآية (¬2).
وقال عطاء دي قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} [البقرة: 182] قَالَ: ميلًا (¬3). وقد أسلفنا ذَلِكَ عن البخاري أيضًا بزيادة ويستحب له أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة" (¬4) والذي يجب أن يرد من الوصية من باب الميل والجور الوصية بأكثر من الثلث، والوصية للوارث،
والوصية في أبواب المعاصي.
وقوله: ("قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كانَ لِفُلَانٍ") قَالَ الداودي: معناه أن يقر لفلاق ويوصي لفلان أن ما كان من الإقرار ما كان ينبغي له تأخيره، والوصية سبقت في علم الله أنه سينالها، فلو كان ذَلِكَ في الصحة كان أفضل.
وقال الخطابي: معنى: "وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". أي: صار المال للوارث، فهو غير في إجازة ذلك (¬5).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 9/ 67 - 68 (16368).
(¬2) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 9/ 88.
(¬3) رواه الطبري 2/ 132 (2712، 2713، 2714)، وصحح إسناده الحافظ في "الفتح" 5/ 357.
(¬4) رواه الترمذي (658)، النسائي 5/ 92، وابن ماجه (1844)، وأحمد 4/ 17، 18، وابن خزيمة 4/ 77، والطبراني 6/ 276، والحاكم في "المستدرك" 1/ 407 كلهم من حديث سلمان بن عامر، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال المصنف في "البدر المنير" 7/ 411: هذا الحديث صحيح.
(¬5) "معالم السنن" 4/ 79 بمعناه.

الصفحة 205