كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)
13 - باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ
لأَنَّ عُمَرَ وْقَفَ (¬1) وَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ "أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". فَقَالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. [فتح: 5/ 384]
¬__________
(¬1) ورد تعليق بالأصل: يعني في الباب الذي قبل هذا.
الصفحة 234