كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

أن أفضل بهيمة على مسلم. وخالفه أصحابه، فبقي وحده، وخالفه العلماء الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن (¬1)، وذكر المنذري أن قوله روي عن علي وأبي موسى.
وقال ابن حزم: روى ليث عن الحكم أن أول من جعل للفرس سهمين عمر بن الخطاب (¬2).
قَالَ ابن سحنون: ما أرى أن يدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف لمخالفته جميع العلماء (¬3)، وما ذكره من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل، وحجته رواية المقداد أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه يوم بدر سهمًا له وسهمًا لفرسه، وجوابه أن ما سلف أكثر، فهو أولى، ولأنه متأخر (فهو) (¬4) ينسخ المتقدم، ذكره ابن التين.
وما نقله البخاري عن مالك هو في "موطئه" بزيادة: والبراذين والهَجِين من الخيل إذا أجازها الوالي (¬5). وبقول مالك يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور أنه يسهم للبراذين والهجين؛ لأنها من الخيل فيسهم (لها) (¬6) (¬7).
وقال الليث: لهما سهم دون سهم الفرس ولا يلحقان بالعراب.
¬__________
(¬1) "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 437.
(¬2) "المحلى" 7/ 331.
(¬3) "النوادر الزيادات" 3/ 157.
(¬4) في (ص1): ليس.
(¬5) "الموطأ" ص283.
(¬6) انظر: "الهداية" 2/ 438 - 439، "الأوسط" 11/ 160 - 162. "البيان" 12/ 211 - 213، "الشرح الكبير" 10/ 257 - 261.
(¬7) في (ص1): له.

الصفحة 535