كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

قد انتقضت، والمنايا فَغَرَتْ فَاها، فالتفت إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها خنجر، فقالت: يا رسول الله، أقتل بهذا الذين ينهزمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يحاربونك، فليسوا بِشَرٍّ مِنْهُمْ. أخرجه مسلم بنحوه من حديث أنس (¬1). وهو من أفراده، وفيه: "يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن" وروى معمر عن الزهري قَالَ: كان النساء يشهدن المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى، ولم أسمع (امرأة) (¬2) قُتلت معه، وقد قاتل نساء من قريش يوم اليرموك حين دهمتهم جموع الروم وخالطوا عسكر المسلمين، فضربن نساء يومئذ بالسيوف وذلك في خلافة عمر - رضي الله عنه - (¬3).
فرع:
هل يسهم للمرأة؟ قَالَ الأوزاعي: نعم، وقد أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك (¬4).
قلتُ: في أبي داود: عن حشرج بن زياد، عن جدته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لنا بخيبر كما أسهم للرجال (¬5). قَالَ الخطابي: سنده ضعيف لا تقوم به حجة (¬6).
وقال الثوري والكوفيون والليث والشافعي: لا يسهم لهن ولكن
¬__________
(¬1) مسلم (1809).
(¬2) في (ص1): بامرأة.
(¬3) رواه عبد الرزاق 5/ 298 (9673)، عن معمر، عن النخعي، وبرقم (9674) عن ابن جريج، عن الزهري.
(¬4) ذكره الترمذي بعد حديث (1556).
(¬5) أبو داود (2729).
(¬6) "معالم السنن" 2/ 226.

الصفحة 570