كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

ركوبه، ثم ركب بعده إلى الآن (¬1).
ولا حجة لمن منع ركوبه؛ لأن السنة أَبَاحَتْهُ (للجهاد) (¬2) للرجال والنساء في حديث الباب وغيره، وهي الحجة وفيها الأسوة، وقد ذكر أبو عبيد أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوبه في وقت ارتجاجه وصعوبته، ساقه من حديث أبي عمران الجوني عن زهير بن عبد الله يرفعه: "من ركب البحر إذ التَجَّ" أو قَالَ: "ارْتَجَّ فقد برئت منه الذمَّة" أو قَالَ: "فلا يلومن إلا نفسه" (¬3)، قَالَ أبو عبيد: وأكثر ظني أنه قَالَ التج باللام (¬4)، فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء في التجارة وغيرها وقد سبق في باب التجارة في البحر من البيوع واضحًا.
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 14/ 286 - 287.
(¬2) في (ص1): في الجهاد.
(¬3) قال الحافظ في "الفتح" 6/ 88: زهير مختلف في صحبته، وقد أخرج البخاري حديثه في "تاريخه"؛ فقال في روايته: (عن زهير عن رجل من الصحابة)؛ وإسناده حسن.
(¬4) "غريب الحديث" 1/ 166.

الصفحة 603