كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

أنه جرح نفسه؛ فقتل نفسه .. الحديث، وفي آخره: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهْوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهْوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ".
الشرح:
التعليق الأول سلف قريبًا مسندًا (¬1).
وحديث سهل يأتي في غزوة خيبر أيضًا، وقال ابن الجوزي: كان يوم أحد، (قَالَ) (¬2): واسم الرجل قزمان وهو معدود في المنافقين، وكان تخلف يوم أحد فعيره النساء، وقلن له: ما أنت إلا امرأة فخرج، فكان أول من رَمَى بسهم، ثم كسر جفن سيفه ونادى: يا للأوس قاتلوا على الأحساب، فلما جرح مَرَّ به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئًا لك الشهادة، فقال: إني والله ما قاتلت على دين ما قاتلت إلا على الحناط (¬3) ثم قتل نفسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" (¬4).
واعترض المحب الطبري فقال: كذا زعم ابن الجوزي أن اسمه قزمان، وأنه - عليه السلام - قال: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"، وذكر أنها كانت بأحد، ويؤيده سياق ابن إسحاق في "سيرته" (¬5)، لعل
¬__________
(¬1) سلف برقم (2803) باب: من يجرح في سبيل الله.
(¬2) من (ص1).
(¬3) ورد بهامش الأصل ما نصه: الحنوط والحناط واحد، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة.
(¬4) الجزء المرفوع سيأتي برقم (3062) باب: "إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر"، من حديث أبي هريرة؛ ورواه مسلم (111) كتاب: الإيمان, باب: غلظ تخريم قتل الإنسان نفسه ..
(¬5) كما في "سيرة ابن هشام" 3/ 37.

الصفحة 608