كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

وفي أفراد البخاري من حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (¬1).
حجة الأول هذا الحديث، وحديث أبي موسى الآتي في البخاري ومسلم أيضًا: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (¬2)، وفي "مستدرك الحاكم" من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا مثله بزيادة: "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو"، ثم قال: حديث صحيح (¬3). وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬4).
وقال ابن بطال: اختلف السلف في لباسه في الحرب، فأجازته طائفة وكرهته أخرى، فممن كرهه عمر بن الخطاب. وروي مثله عن ابن محيريز وعكرمة وابن سيرين، وقالوا: كراهته في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقال مالك: ما علمت أحدًا يقتدى به لبسه في الغزو.
وممن أجازه في الحرب: روى معمر عن ثابت قَالَ: رأيت أنس بن مالك يلبس الديباج في فزعة فزعها الناس. وقال أبو فرقد: رأيت على تجافيف أبي موسى الديباج والحرير. وقال عطاء: الديباج في الحرب
¬__________
= ورواه مسلم (658) كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة.
(¬1) سيأتي برقم (5837) كتاب اللباس، باب افتراش الحرير.
(¬2) سيأتي برقم (5832) كتاب اللباس، باب لبس الحرير، ورواه مسلم (2073) كتاب اللباس، باب استعمال إناء الذهب .. من حديث أنس.
أما حديث أبي موسى فرواه الترمذي (1730)، والنسائي 8/ 161, بلفظ: "حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم".
(¬3) الحاكم 4/ 191 - 192.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 12/ 253 (5437). وانظر "عارضة الأحوذي" 7/ 220 - 222.

الصفحة 654