كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

92 - باب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّيِن
2923 - حَدَّثنَا عبد العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - "يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ مَجْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَأةِ فَصَلَّى وَلم يَتَوَضَّأْ.
حَدَّثَنَا أبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ. [انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح 6/ 102]
ذكر فيه حديث الزهري: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْ كَتِف شاة يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثم أسنده إلى الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ.
هذا الحديث سبق في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة.
والحز: القطع (لمبلغ) (¬1) الحاجة.
وفيه: جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين.
وأما حديث أبي داود في النهي عن قطعه بها (¬2) فمنكر كما (قاله) (¬3) النسائي (¬4)، (قيل:) (¬5) إنما يكره قطع الخبز بالسكين، ففي "شعب الإيمان" للبيهقي في حديث أم سلمة رفعته: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" (¬6).
وفيه: أن كل ما مسته النار لا يوجب على آكله الوضوء. وفيه: استعمال السكين وأنه معروف عندهم اتخاذه واستعماله، وهو ما ترجم له.
¬__________
(¬1) في (ص1): لمستبلغ.
(¬2) أبو داود (3778) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: وليس هو بالقوي.
(¬3) في (ص1): كان.
(¬4) النسائي 2/ 172.
(¬5) من (ص1).
(¬6) "الشُّعَب" 5/ 114 (6007).

الصفحة 660