كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 17)

14 - باب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالعَيْنِ
2710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: فَقَالَ: "يَا كَعْبُ". فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ. فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فَاقْضِهِ". [انظر: 457 - مسلم: 1558 - فتح: 5/ 311]
ذكر فيه حديث كَعْبٍ مع ابن أَبِي حَدْرَدٍ.
وقد سلف قريبًا (¬1)، وفي الصلاة في المساجد (¬2) قال ابن التين: وليس ببين فيه ما بوب له.
قلت: فيه أنه قال: "قُمْ فَاقْضِهِ"، وهو أعم كما ذكر، واتفق العلماء أن من صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن ذهب بذهب أقل منه أنه جائز إذا حل الأجل وإن أخره بذلك؛ لأنه حط عنه وأحسن إليه، ولا يدخله دين في دين، وقد قال - عليه السلام -: "من انظر معسرًا أو وضع عنه تجاوز الله عنه" (¬3).
ولا يجوز أن يحط عنه شيئًا قبل حلول الأجل على أن يقضيه مكانه؛ لأنه يدخله: ضع وتعجل.
¬__________
(¬1) سلف برقم (2706) باب: هل يشير الإمام بالصلح.
(¬2) سلف برقم (457) كتاب: الصلاة، باب: التقاضي والملازمة في المسجد.
(¬3) جاء في حديث أبي اليسر -الطويل- عند مسلم (3006) ولفظه: "من انظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله".

الصفحة 95