كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 18)

٣٨٣ - بَابُ الوُضُوءِ لِمَسِّ المُصْحَفِ
٢٣٠٥ - حَدِيثُ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ:
◼ عَنْ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، بَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ (فَقُرِئَ) (¬١) عَلَى أَهْلِ اليَمَنِ. وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا ... الحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: ((وَلَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)).

[الحكم]: صحيحٌ وِجادَةً (¬٢)، مُختلَفٌ في ثبوتِهِ مُسْنَدًا.
---------------
(¬١) في مطبوع ابنِ حِبَّان: (فَقُرِئَتْ)، ولعلَّ المُثبَت أصح. وهو كذلك في رواية النَّسائي برقْم (٤٨٥٤).
(¬٢) الوِجَادةُ: هي أن يجدَ الراوي حديثًا أو كتابًا بخطِ شخصٍ آخرَ. فله أن يرويه عنه على سبيلِ الحكايةِ، فيقول: "وجدتُ بخط فلان: حدثنا فلان"، ويرويه.
قال ابنُ كَثيرٍ: "والوِجَادةُ ليستْ من بابِ الروايةِ، وإنما هي حكايةٌ عما وجده في الكتابِ.
وأما العملُ بها:
فمَنَعَ منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرُهم، فيما حكاه بعضهم.
ونَقَل الشافعيُّ وطائفة من أصحابه جواز العمل بها.
قال ابنُ الصلاحِ: وقَطَعَ بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به.
قال ابنُ الصلاحِ: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لتعذُّر شروط الرواية في هذا الزمان. يعني: فلم يَبْقَ إلا مجرد وِجادات". انظر (الباعث الحثيث، صـ ١٢٧ - ١٢٨).

الصفحة 541