كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 18-19)

وقال أصْبَغُ: ليس عليه طلبه إلا في مسيرة يوم أو يومين وما لا
ضرر فيه
[(3) فصل: في الحميل بالوجه بعد موت الغريم.
المسألة الأولى: في براءة حميل الوجه بموت الغريم]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا ماتَ الغريمُ, بريء حميل
الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت.
ولو غاب الغريمُ فقُضِيَ على الحميل بالمالِ, فأداه ثم أثبت ببيِّنة أن الغريم
مات في غيبته قبل القضاء, رجع الحميل بما أدى على رب الدين؛ لأنه لو عُلم
أنه ميتٌ حين أُخذ به الحميلُ لم يكن عليه شيء, وإنما تقع الحمالة بالنفس ما
كان حيّاً.

الصفحة 10