كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 18-19)

أو كفيلٌ , ولم يزد على هذا, هل يُحمل على أنه حميل بالمال
أو بالوجه إذا عَري الكلام من دليل؟
والصواب من ذلك أن يكون على المال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
((الزعيم غارمٌ)) , ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال, فالأصل في
الحمالة المال, لأنه هو المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظها.
[المسألة الثالثة: في اختلاف الطالب والحميل في نوع الحمالة]
وأما إن اختلف, فقال الطالب: شرطْتُ عليك الحمالةَ بالمالِ, وقال

الصفحة 3