كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 18-19)

الكفيلُ: بل بالوجه - وقد أحضر الغريمَ مُعْدَماً - فينبغي أن يكون القول
قولَ الحميل؛ لأن الطالب يدعي انشغال ذمته فعليه البيان.
ولأن الحمالة من المعروف, والمعروف لا يلزم منه إلا ما أقر به معطيه.
[(2) فصل: في الحمالة بالوجه أو المال]
ومن المدونة قال ابن القاسم: فإن قال: أنا حميلٌ لك, أو زعيمٌ
لك, أو كفيل, أو ضامنٌ, أو هو لك عندي, أو عليّ, أو إليّ, أو قِبَلي, فذلك
كله حمالةٌ لازمة إن أراد الوجهَ أو المالَ لزِمه ما شرط,

الصفحة 4