كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 18-19)

وكذلك لو زاد إليهم غيرهم
ومن كتاب ابن المواز: وإذا أوصى في عبد له بالعتق, أو لفلان فمات
العبد أو باعه أو وهبه, ثم اشترى عبداً غيره, فإن كان الأول بعينه - سماه-
أو قال: هذا. فلا وصية له في الثاني, وتكون وصايا الميت في ثلث ما بقي
بعدهما, فأما لو قال: عبيدي أو رأس أو عشرة من رقيقي أو من إبلي لزيد, فمات
بعضهم أو كلهم, ثم أفاد غيرهم من لإبل أو عبيد, فالوصية ترجع فيما أفاد كما كانت
محمد: وأما قوله: حائطي لزيد فتنكسر منه نخلات فغرس مكانهن أو زاد أو
زرع فذلك له؛ لأنه حائطه بعينه باق؛ فأما لو ذهب الحائط واشترى
آخر فلا شيء للموصى له إذا عينه أو قصد تعينه,
وإن لم يقل هذا الحائط بعينه ولكن وصفه بصفة, ثم هلك الحائط أو باعه
واستحدث مثله في صفته فاختلف فيه
فابن القاسم: يقول تسقط الوصية وروى هو وأشهب ذلك عن مالك في
التي قالت: ثوبي الخز لفلانة, فذهب ثوبها وأخلفت مثله, أنه لا شيء للموصى لها
فيه. وخالف ذلك أشهب: فيمن أوصى برقيقه فساهم, ووصف سلاحه وثيابه
بصفة ذلك وجنسه, ثم استهلك بعض ذلك واستفاد مثله, ثم هلك, قال: فلا
يكون ذلك للموصى له, إلا أن يوافقه في الاسم؛ مثل أن يقول: عبدي نُجيح
النوبي [حر] وقميصي المروي الكذا لزيد, وسيفي الهندي في السبيل, إن
الوصية تقع في الثاني الذي هو الأول في الاسم والصفة

الصفحة 893