كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 18-19)

قال أشهب: فإن قيل: إنه إن حلف بحريته إن فعل كذا, فباعه واشترى مثله
اسماً وصفةً, ثم فعل ذلك أنه لا يحنث,
قيل له: ذلك يختلف؛ لأن الوصية يرجع فيها ولا يرجع في اليمين.
ولو حلف بعتق رقيقه فحنث, فغنما يلزمه فيمن عنده يوم حلف,
وإذا أوصى برقيقه ثم بدلهم, أو زاد أو نقص, فإنما للموصى له من يكون عنده يوم
مات لا يوم أوصى , قاله مالك, وكذلك وصيته في جزء من المال, ولم يأخذ
محمد بقول أشهب حين جعل المبهم والموصوف بالاسم والصفة سواء,
ومسألة مالك: في التي أوصت بثوبها الخز ترد هذا.
[المسألة الثانية: فيمن أوصى إن غلامي النوبي حر, فباعه ثم ابتاع مثله]
قال ابن القاسم في الذي أوصى: إن غلامي النوبي أو الصقلي حر, فباعه
ثم ابتاع مثله, فلا يعتق إلا أن يشتريه بعينه. وقاله أصبغ.
قال محمد: وليس قوله: عبدي أو ثلاثة أعبدي كقوله عبيدي؛ لأن قوله
عبدي أو ثلاثة أعبدي تعيين لهم لا يعدوهم العتق, وقوله: عبيدي. غير تعيين,
فالعتق فيمن عنده يوم يموت زاد فيهم أو نقص قبل ذلك.
وقال أشهب: إذا أوصى فقال: غلامي نُجيح الصقلي حر [144/أ] فباعه
واشترى من اسمه نُجيح وهو نوبي, فلا وصيه فيه حتى يوافقه في الاسم والجنس,
ولو قال: غلامي نُجيح حر ولم يصفه فاشترى من اسمه مبارك فسماه نجيحاً لعتق.

الصفحة 894