كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 18-19)

ما تقدم من كتاب محمد. وأما إن قال: فلان وارث مع ولدي, أو من عدد
ولدي أو ألحقوه بولدي, أو ألحقوه بميراثي, أو ورثوه في مالي, ففي هذا كله إن
كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع معهم, وإن كان ولده ثلاثة ذكور وابنتين,
والموصى له ذكر فهو كرابع للذكور, وإن كان أنثى, فهو ثالث مع الإناث فتكون
وصيته تُسع المال.
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: إذا قال: له سهم كسهم
ولدي. وله ولد واحد, فإما أعطاه جميع المال, وإلا فالثلث,
وإذا قال: من عدد ولدي. فإن كان الموصى له ذكراً, فله سهم ذكر, وإن كان
أنثى, فله سهم أنثى ويخلط مع الولد في العدد, فإن كان معهم أهل الفرائض
أخرجت فرائضهم, ثم بقي بين جميع الورثة,
ولو قال: هو وارث مع ورثتي. فلتعد الجماجم, فإن كانوا ثلاثة فهو رابعهم, ثم
على هذا الحساب
قال ابن حبيب عن أصبغ: فيمن ترك ورثة مختلفين من زوجة وأم وإخوة
لعلات فقال: لفلان سهم مثل سهم أحد ورثني, فانظر إلى عددهم, فيُعطى
نصيباُ منه, ولو قال: وارث مع ورثتي زدته على عددهم, ثم أخذ نصيباً منه من
جملة العدد, ولو قال: مثل سهم أحد ولدي وهم ذكور وإناث, فله سهم من عدد
الذكور والإناث بخلاف قوله هو وارث مع ولدي.
محمد: قال أصبغ: إذا أوصى فقال: لفلان مثل سهم أحد ولدي, أو مثل
جزأيه, أو كبعض ولدي أو كأحدهم, فهو سواء وهو كوصية بمثل نصيب أحدهم.

الصفحة 899