كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 18-19)

ومنه ومن العتبية قال ابن القاسم: وإن أوصى له بمثل نصيب أحد
ولده ولا ولد له, وجعل يطلب الولد, فمات ولم يولد له, فلا شيء للموصى له,
وقد قال مالك: فيمن قال: أكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان حتى أنظر لمن أوصى,
فمات ولم يوص, فلا شيء لصاحب باقي الثلث,
[المسألة الثالثة: إذا قال في وصيته لفلان نصيب أحد ولدي ولا ولد له]
قال أشهب عن مالك: فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب رجل من ولده,
وهم خمسة, فهلك بعضهم قبل الموصي, فللرجل مثل نصيب أحدهم يوم موت
الموصي, وكذلك لو ولد له فمات وعددهم أكثر, فإنما يُنظر إلى عددهم يوم موت
الموصي, ولو لم يبق إلا واحد, فهذا يرجع إلى الثلث إن لم يُجز الورثة.
[(2)] فصل [فيمن أوصى بجزء من ماله]
قال عيسى: عن ابن القاسم: فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله, أو بسهم
من ماله, فلينظر من كم تقوم فريضته, فإن كانت من ستة فله السدس, وإن كانت
من اثني عشر, فله نصف السدس, وإن كانت من أربعة وعشرين فله سهم منها,
وإن كان ورثته ولده, فإن ترك ذكراً وأنثى فله الثلث,
وإن ترك ابنين وابنتين فله السدس؛ لأن ستة أسهم أدنى ما تقوم منه هذه الفريضة,
فإن لم يترك إلا ابنته ومن لا تحوز الميراث وليس معه غيره فإن له سهماً من
ثمانية؛ لأنه أقل سهم سماه الله عز وجل لأهل الفرائض.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحكم: إن أوصى له بجزء من ماله

الصفحة 900