كتاب إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

ولي لَهُ ت
وروت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَالسُّلْطَان ولي من لَا ولي لَهُ حد وَعَن عَائِشَة أَيْضا قَالَت قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل حد ق
وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة الْوَلِيّ وَالزَّوْج والشاهدين (ق)
وَعَن أبي بردة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نِكَاح إِلَّا بولِي حد وَكَذَا روى ابْن عَبَّاس حد
وروى الْأنمَاطِي عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ لَا يجوز النِّكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين وَمهر قل أَو كثر

الصفحة 116