كتاب إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

وَقع الطَّلَاق وَالْعتاق عِنْد وجود الشَّرْط خلافًا لَهما
وَقَالَ مَالك إِن خص صَحَّ وَإِن عَم لم يَصح وَهُوَ قَول ابْن ابي ليلى
لنا إِجْمَاع الصَّحَابَة والعمومات
وروى أَن رجلا قَالَ يَوْم أنكح فُلَانَة أَو إِذا نكحت فُلَانَة فَهِيَ (عَليّ) كَظهر أُمِّي فَبلغ ذَاك عمر فَقَالَ إِن نكحتها فَلَا تَقربهَا حَتَّى تكفر بِمحضر الصَّحَابَة من غير نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا
لَهما مَا روى ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ على رجل طَلَاق فِيمَا لَا يملك وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك وَلَا بيع فِيمَا لَا يملك حد وَهَذَا طَلَاق قبل النِّكَاح وعتاق قبل الْملك فَلَا يَصح
وَقد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن معَاذ بن جبل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا يجوز طَلَاق وَلَا عتاق وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك
وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ عَن معَاذ قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا طَلَاق الا بعد نِكَاح وَإِن سميت الْمَرْأَة بِعَينهَا

الصفحة 157