كتاب إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يسْأَل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ فَخرج يَطْلُبهُ فَوَجَدَهُ آخِذا بيد زيد بن ثَابت فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا حرمت عَلَيْك إمرأتك وَلم يسألا أحرة هِيَ أم أمة
وَعَن عُثْمَان وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر مثله
وَالْجَوَاب أَن الْأَحَادِيث من الطَّرفَيْنِ فَكلهَا ضِعَاف
أما حَدِيثهمْ الأول فَفِي إِسْنَاده مظَاهر بن أسلم مَجْهُول قَالَ يحيى ابْن (معِين) لَيْسَ بشئ وَقَالَ أَبُو حَاتِم هُوَ مُنكر
وَلَو سمي فالنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخبر أَن العَبْد يُطلق اثْنَتَيْنِ وَذَلِكَ فِيمَا اذا كَانَ تَحْتَهُ أمة لِأَن الْحرَّة لَا ترغب فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يكافئها
وَأما الثَّانِي فَمن كَلَام ابْن عَبَّاس وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا بَين الصَّحَابَة
وَأما الثَّالِث فأثر يُعَارضهُ بِمثلِهِ
وَأما حديثنا الأول فَفِيهِ أَيْضا مظَاهر بن أسلم

الصفحة 161