كتاب إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كُنَّا نقرض الدَّم على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ نبله بالريق
وَالظَّاهِر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علم بذلك
احْتَجُّوا بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لأسماء وَقد سَأَلته عَن دم الْحيض يُصِيب الثَّوْب حتيه ثمَّ اقرضيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ 0 خَ 0 م 0
أَمر بِالْغسْلِ بِالْمَاءِ فَلَمَّا لم يغسلهُ بِهِ لَا يخرج عَن الْعهْدَة
وثبث أَن صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن قيل وَقَالَ وإضاعة المَال وَغسل هَذِه الْأَشْيَاء بالخل وَنَحْوه إِضَاعَة
فَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ فِيهِ نفي الْغسْل بِغَيْر المَاء وَذكر المَاء إِنَّمَا كَانَ على الْأَعَمّ الْأَغْلَب كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلَا طَائِر يطير بجناحيه}
وَأما الحَدِيث الثَّانِي فإنفاق المَال لغَرَض صَحِيح يجوز فَإِن من الْآثَار مَا لَا يَزُول إِلَّا بالخل
مَسْأَلَة جُلُود الْميتَة تطهر بالدباغ عندنَا

الصفحة 47