كتاب الحوادث والبدع

22 - فصل
[المآتم]
فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:
قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".
قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".
والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.
وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.
وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -

الصفحة 175