كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة

أختلف الناس في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين؟ والراجح الصحيح في هذا الباب أن النزول إنما هو على اليدين لصحة الأدلة في ذلك ووضوح معناها.
والحجة في هذا الباب هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد (2 / 381) وأبو داود (3 / 70 عون) والبخاري في " التاريخ الكبير " (1 / 1 / 139) والنسائي (2 / 207) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1 / 254) وفي " المشكل " (1 / 65 ـ 66) وكذا أخرجه الحازمي في " الاعتبار " (ص 158 ـ 159) والدارقطني (1 / 344 ـ 345) والبيهقي (2 / 99 ـ 100) وابن حزم في " المحلى " (4 / 128 ـ 129) والبغوي في " شرح السنة " (3 / 134 ـ 135) من طريق الدراوردي ثنا محمد بن

الصفحة 27