كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة

المذكور " وأعله الدارقطني أيضاً بتفرد أصبغ بن الفرج عن الدرواردي.
سادساً: أن لحديث وائل بن حجر شواهد، أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد.!
سابعاً: أن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا على اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب! وأن القول بأن ركبة البعير في يده لا يعرفه أهل اللغة.
قلت: هذه كانت جملة المطاعن وهي كما أشرت ـ قبل ـ مطاعن لا تثبت على النقد.
والجواب عليها من وجوه مراعياً الترتيب.

الوجه الأول: أن حديث وائل بن حجر حديث ضعيف. فأخرجه أبو داود (3 / 68 ـ 74 عون) والنسائي (2 / 206 ـ 207) وابن ماجة (1 / 287) والدرامي (1 / 245) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 255) والدارقطني (1 / 345) والحاكم في " المستدرك " (1 / 226) وابن حبان (487) والبيهقي (2 / 98) والبغوي في " شرح السنة " (3 / 133) والحازمي في " الاعتبار " (ص 160 ـ 161) من طريق شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه

الصفحة 30