كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة

موقوفاً!
فالحجاج بن أرطاة ضعيف الحفظ مدلس وقد استخدم ما يدل على التدليس قطعاً: " قال إبراهيم.. " ثم إن إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحتى لو صح لما كان فيه حجة لكونه موقوفاً.
ولا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل الصحابي والله الموفق.
الشاهد الخامس:
" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضع ركبتيه قبل يديه " أخرجه ابن أبي شيبة (1/63)
وعبد الرزاق (2 / 176) ، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر كان يضع. . . فذكره.
ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقع على ركبتيه.
قلت: والوجه الأول منقطع لأن إبراهيم لم يدرك عمر، وأما الثاني فصحيح، إلا ما كان من عنعنة الأعمش، ولكن الذهبي مشاها فيما روى عن أبي صالح وإبراهيم وجماعة.
ويجاب عنه بمثل الجواب المتقدم في أثر ابن مسعود. والله أعلم.
قال الشيخ المحدث أبو الأشبال في " شرح الترمذي " (2 / 58 ـ 59) : " وحديث أبي هريرة نص صريح ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلةٍ غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه وأن صحة لفظه لعلها: " وليضع ركبتيه قبل يديه " ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه فمقتضى النهي عن التشبه به هو أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه. وهو رأي غير سائغ لأن النهي هو أن يسجد فينحط على الأرض بقوة وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاً والبعير يفعل هذا أيضاً ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه وهو منصوص عليه في " لسان العرب " لا كما زعم ابن القيم " اهـ.

الصفحة 45